السيد حسن القبانچي

375

مسند الإمام علي ( ع )

7457 / 19 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يسقط على الرجل فيموتا معاً أو يقتلان أو أحدها : فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط إن تعمّده ، والدية على عاقلته إن كان خطأ ، الخبر ( 1 ) . 7458 / 20 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يسقط على الرجل فيموتان ، إلى أن قال : فإن دفعه دافع فعليه ما أصابهما معاً إن تعمدّ ، أو على عاقتله إن أخطأ ( 2 ) . 7459 / 21 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً ، أو قطع شجراً ، أو أفسد زرعاً ، أو هدم بيتاً أو غوّر بئراً أو نهراً ، أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب ( 3 ) . 7460 / 22 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل أقبل بنار وأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها ، واحترق متاعهم ، قال ( عليه السلام ) يغرّم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل ( 4 ) . 7461 / 23 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه رفع إليه أنّ رجلا من بني أسد بن عبد العزّى قتل رجلا من الأنصار في حصار عثمان ، فلمّا قتل عثمان نظر الأنصاري إلى القرشي يتردّد بين ظهرانيّهم ، فوثب رجل منهم عليه فقتله ، واستعدى أهل القرشي علياً ( عليه السلام ) على الأنصاري الذين قتلوه ، فقالوا : هو ابتدأ بقتل صاحبنا ، فقال لهم علي ( عليه السلام ) : إنّ صاحبكم قتل صاحبهم ظالماً له ، وصاحبهم مظلوم ، وأعداهم على الأنصاري القاتل ( 5 ) .

--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 417 ، مستدرك الوسائل 18 : 230 ح 22589 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 417 ، مستدرك الوسائل 18 : 230 ح 22590 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 424 ، مستدرك الوسائل 18 : 199 ح 22495 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 231 ، وسائل الشيعة 19 : 210 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 162 ح 5368 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 397 .